كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وضمانه ونقصه إن تلف أو تعيب على الزوج إن منعها قبضه لأنه كالغاصب، وإلا فضمانه عليها كزكاته، والصداق غير المعين لم يدخل في ضمانها إلا بقبضه كمبيع ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه.
¬__________
= ابن ماجة 2/ 754، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 670، وصحيح سنن ابن ماجة 2/ 22.

الصفحة 376