كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
عن علي (¬1) وابن عباس (¬2) وجبير بن مطعم (¬3) لحديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "ولي العقد الزوج" (¬4)؛ ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكة وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (¬5) والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، ولأن المهر مال للزوجة فليس للولي هبته ولا إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها، ولا يمنعه العدول عن خطاب الغائب كقوله
¬__________
= الروايتين والوجهين 2/ 124 - 125، والمغني 10/ 160، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 21/ 201، وشرح الزركشي 5/ 320، والمبدع 7/ 157.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأب هو الذي بيده عقدة النكاح. ينظر: الاختيارات ص 408.
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 281، والدارقطني في سننه 3/ 278، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 251، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "رواته ثقات". وصححه الألباني في الإرواء 6/ 354.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 281، والدارقطني في سننه 3/ 280، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 251، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني 3/ 280: "رواته ثقات". ا. هـ.
(¬3) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 279، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 251، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "رواته ثقات".
(¬4) أخرجه الدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 279، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. . .، كتاب الصداق 7/ 251 - 252، قال في التعليق المغني: الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال البيهقي: "هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به" ا. هـ. والحديث ضعفه الألباني مرفوعا في الإرواء 6/ 354.
(¬5) سورة البقرة الآية (237).