كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
في "تجريد العناية" (¬1)، وقال الشيخ تقي الدين: "تستحب بالدخول" (¬2)، وفي "الإنصاف" (¬3) قلت: "الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا، وهذا وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير" انتهى، (ولو بشاة فأقل) قال جمع: ويستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث عبد الرحمن بن عوف، وكانت وليمته -صلى اللَّه عليه وسلم- على صفية حيسا كما في خبر أنس المتفق عليه (¬4)، والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط (¬5) قال الراجز:
التمر والسمن معا ثم الأقط ... الحيس إلا أنه لم يختلط (¬6)
وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل.
(وتجب الإجابة) على من عينه (إليها) -أي إلى وليمة العرس- أول مرة بأن يدعوه
¬__________
(¬1) ص 271، وينظر: الإنصاف 21/ 316، وكشاف القناع 5/ 165.
و"تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية" من تأليف الشيخ علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي، ويعرف بابن اللحام، شيخ الحنابلة في وقته، المتوفى سنة 803 هـ. ينظر: الدر المنضد ص 91، وتنظر ترجمته في السحب الوابلة 2/ 765، والكتاب حققه: د. عبد اللَّه العمار، في رسالة ماجستر تقدم بها إلى كلية الشريعة بالرياض عام (1403 هـ).
(¬2) ينظر: الاختيارات ص 412.
(¬3) 21/ 316.
(¬4) أخرجه البخاري، باب الوليمة ولو بشاة، كتاب النكاح برقم (5169) صحيح البخاري 7/ 21، ومسلم، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها، كتاب النكاح برقم (1365) صحيح مسلم 2/ 1044.
(¬5) ينظر: صحيح مسلم 2/ 1046، ولسان العرب 6/ 61، والقاموس 2/ 209.
(¬6) أورد الببت ابن منظور في لسان العرب 6/ 61 دون ذكر قائله.