كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
قطعه لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1)، ولأبي هريرة مرفوعا: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم" رواه أبو داود، وفي رواية: "فليصل" (¬2) يعني يدعو، وروى أبو حفص بإسناده عن عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال: "إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة" (¬3) ويسن الإخبار بصومه لذلك (¬4)، ولفعل ابن عمر (¬5)؛ ليعلم عذره، وإن أحب دعى وانصرف لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء
¬__________
(¬1) سورة محمد من الآية (33).
(¬2) أخرجه مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (1431) صحيح مسلم 2/ 1054، وأبو داود، باب في الصائم يدعى إلى وليمة، كتاب الصيام برقم (2460) سنن أبي داود 2/ 331، وأحمد برقم (7691) المسند 2/ 544، والبيهقي، باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 263.
(¬3) لم أقف عليه مسندا فيما اطلعت عليه، وذكره ابن قدامة في المغني 10/ 197.
(¬4) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم". أخرجه أبو داود، باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام، كتاب الصيام برقم (2461) سنن أبي داود 2/ 331، وابن ماجة، باب من دعي إلى طعام وهو صائم، كتاب الصيام برقم (1750) سنن ابن ماجة 1/ 556. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 467 وفي صحيح سنن ابن ماجة 1/ 291.
(¬5) أخرجه البخاري، باب إجابة الداعي في العرس وغيرهما، كتاب النكاح برقم (5179) صحيح البخاري 7/ 22، ومسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (1429) صحيح مسلم 2/ 1053.