كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
ترك" (¬1) قال في "الشرح" (¬2): "حديث صحيح". فإن دعاه أكثر من واحد في وقت واحد أجاب الأسبق قولا، فإن لم يكن سبق فالأدين لأنه الأكرم عند اللَّه، فالأقرب رحما فالأقرب جوارا، لحديث أبي داود مرفوعا: "إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا" (¬3)؛ ولأنه من باب البر فقدم من هذه المعاني، ثم إن استووا في ذلك أقرع فيقدم من خرجت له القرعة، وإن علم أن في الدعوة منكرا كخمر وزمر وآلة لهو، وأمكنه الإنكار حضر وأنكر لأدائه بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإلا يمكنه الإنكار لم يجب ويحرم عليه الحضور لحديث ابن عمر: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يقعد عند مائدة يدار عليها الخمر" رواه أحمد وغيره (¬4) ولأنه يكون قاصدا لرؤية المنكر أو سماعه بلا
¬__________
(¬1) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (1430) صحيح مسلم 2/ 1054، وأبو داود، باب ما جاء في إجابة الدعوة، كتاب الأطعمة برقم (3740) سنن أبي داود 3/ 341، وابن ماجة، باب من دعي إلى طعام وهو صائم، كتاب الصيام برقم (1751) سنن ابن ماجة 1/ 557.
(¬2) الشرح الكبير 21/ 328.
(¬3) وتمامه: "وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق" عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه أبو داود، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، كتاب الأطعمة برقم (3756) سنن أبي داود 3/ 344، وأحمد برقم (22956) المسند 6/ 566، والبيهقي، باب اجتماع الداعيين، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 275، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 196، والألباني في الإرواء 7/ 11.
(¬4) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- برقم (126) المسند 1/ 35، والبيهقي، باب الرجل يدعى إلى وليمة وفيها المعصية. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 266.