كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
"الفروع" (¬1): "وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامهم وجهين قال: وجوازه أظهر". انتهى، قال الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى-: "لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح". انتهى (¬2).
(وسن إعلان نكاح، و) سن (ضرب بدف مبدح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (¬3)، (فيه) -أي النكاح- لحديث: "أعلنوا النكاح" (¬4) وفي لفظ: "أظهروا النكاح" (¬5)، وكان يحب أن يضرب عليه بالدف (¬6) وفي لفظ: "واضربوا عليه بالغربال" رواه
¬__________
(¬1) 5/ 303.
(¬2) ينظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 92، وكشاف القناع 5/ 179.
(¬3) الصنج: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه، وقيل: الصنج: ذو الأوتار الذي يلعب به، واللاعب به يقال له: الصناج والصناجة. ينظر: لسان العرب 2/ 311.
(¬4) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1089) الجامع الصحيح 3/ 398 - 399, وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1895) سنن ابن ماجة 1/ 611، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 290، والحديث قال الترمذي: "حسن غريب"، وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 50 وقال: "أما الجملة الأولى من الحديث وهو قول "أعلنوا النكاح" فقد ورد من حديث عبد اللَّه بن الزبير مرفوعا بسند حسن".
(¬5) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أخرجه سعيد بن منصور، باب ما جاء في نكاح السر، كتاب النكاح برقم (635) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 203، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 290 وضعفه، وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 1/ 294.
(¬6) لحديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1088) الجامع الصحيح 3/ 398، والنسائي، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب =