كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

ابن ماجة (¬1)، وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب (¬2)، وقال الموفق: "ضرب الدف مخصوص بالنساء" (¬3)، وقال أحمد: "لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصار: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر، لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء، لما سرت عذاريكم" (¬4) لا على ما يصنع الناس اليوم" (¬5)، ومن غير هذا الوجه: "لولا الحنطة الحمراء ما سرت عذاريكم" (¬6) وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك، (و) يسن ضرب بدف مباح (في ختان ونحوه) كقدوم غائب وإملاك وولادة قياسا على النكاح.
¬__________
= الدف، كتاب النكاح برقم (3369) المجتبى 6/ 127، وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1896) سنن ابن ماجة 1/ 611، وأحمد برقم (15025) المسند 4/ 429، والحديث حسنه الترمذي، وكذا الألباني في الإرواء 7/ 50.
(¬1) وهو جزء من حديث: "أعلنوا النكاح. . . " سبق تخريجه قبل قليل، ولكن هذه الزيادة بسند ضعيف. يخظر: فتح الباري 9/ 226، والإرواء 7/ 50.
(¬2) ينظر: كتاب الفروع 5/ 311، والمبدع 7/ 188، والإنصاف 21/ 353 - 354.
(¬3) ينظر: المغني 9/ 467 - 468، والشرح الكبير والإنصاف 21/ 354 - 355.
(¬4) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 205 برقم (6198)، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 289 وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف". وبنحوه عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة، باب الغناء والدف، كتاب النكاح برقم (1900) سنن ابن ماجة 1/ 612 - 613، والبيهقي من حديث جابر عن عائشة، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 289، وحسنه الألباني في الإرواء 7/ 51 بمجموع طرقه.
(¬5) ينظر: المغني 9/ 467، والشرح الكبير والإنصاف 21/ 353، وكشاف القناع 5/ 183.
(¬6) سبق تخريجه ص 366.

الصفحة 418