كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬1) فعن جابر قال: "كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى" متفق عليه (¬2)، ويعزر عليه عالم بتحريمه، وإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما، وإن أكرهها عليه نهي عنه فإن أبي فرق بينهما.
¬__________
= (21347) المسند 6/ 279، والبيهقي، باب إتيان النساء في أدبارهن، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 196 - 197، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 324، وفي الإرواء 7/ 65.
والثاني: من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أخرجه ابن ماجة، في الموضع السابق برقم (1923) سنن ابن ماجة 1/ 619، وأبو داود بنحوه، باب في جامع النكاح، كتاب النكاح برقم (2162) سنن أبي داود 2/ 249، والبيهقي في السنن الكبرى الموضع السابق 7/ 198، وأخرجه من حديث ابن عباس الترمذي، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، كتاب الرضاع برقم (1165) الجامع الصحيح 3/ 469، وحديث أبي هريرة صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 324، وحديث ابن عباس حسنه الترمذي، وكذا الألباني في المشكاة 2/ 953.
(¬1) سورة البقرة من الآية (223).
(¬2) أخرجه البخاري، باب نساؤكم حرث لكم، كتاب التفسير برقم (4528) صحيح البخاري 6/ 24، ومسلم باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، كتاب النكاح برقم (1435) صحيح مسلم 2/ 1059.

الصفحة 425