كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

(راسله حاكم) أن يقدم، (فإن أبي) القدوم (بلا عذر) بعد مراسلة الحاكم (فرق) الحاكم (بينهما بطلب (¬1) الزوجة) ذلك ولو قبل الدخول نصا (¬2)، قال في رواية ابن منصور (¬3) في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: "أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما" (¬4)، فجعله كالمولي، ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه.
(وإن) غاب الزوج غيبة ظاهرها السلامة كتاجر وأسير عند من ليست عادته القتل (ولم يعلم خبره) أي حياته ولا موته وتضررت زوجته بترك النكاح مع وجود النفقة عليها (فلا فسخ لذلك بحال) لأنه يمكن أن يكون له عذر.
وسن عند وطء قول: بسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لقوله تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (¬5) قال عطاء: "هي التسمية عند الجماع" (¬6)، ولحديث
¬__________
(¬1) في أخصر المختصرات المطبوع ص 224: بطلبها.
(¬2) المغني 10/ 241، والمحرر 2/ 41، والشرح الكبير والإنصاف 21/ 409، وكشاف القناع 5/ 192.
(¬3) هو: إسحاق بن منصور، أبو يعقوب، الكوسج، المروزي، دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه، روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو عيسى الترمذي، وكان عالما فقيها، توفي سنة 251 هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 113، وسير أعلام النبلاء 21/ 258.
(¬4) ينظر: المغني 10/ 240، والشرح الكبير 21/ 409، والمبدع 7/ 199، وكشاف القناع 5/ 192، وقال ابن قدامة: "قال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره، وفيها نظر، وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك، وهو قول أكثر الفقهاء" ا. هـ. المغني 10/ 240.
(¬5) سورة البقرة من الآية (223).
(¬6) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 2/ 399، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/ 252.

الصفحة 430