كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
فراش زوجها لعنتها الملائكة إلى أن ترجع" متفق عليه (¬1)، (فإن أصرت) على النشوز بعد وعظها (هجرها في المضجع) أي ترك مضاجعتها (ما شاء) ما دامت كذلك، (و) هجرها (في الكلام ثلاثا) -أي ثلاثة أيام- لا فوقها لقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (¬2)، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" (¬3)، (فإن أصرت) مع هجرها في المضجع والكلام على ما هي عليه (ضربها) ضربا (غير شديد) لحديث: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم" (¬4)، ولا يجلدها فوق عشرة أسواط لحديث: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه
¬__________
(¬1) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أخرجه البخاري، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، كتاب النكاح برقم (5194) صحيح البخاري 7/ 27، ومسلم، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، كتاب النكاح برقم (1436) صحيح مسلم 2/ 1059.
(¬2) سورة النساء من الآية (34).
(¬3) أخرجه مسلم، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، كتاب البر والصلة برقم (2562) صحيح مسلم 4/ 1984، وأبو داود، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، كتاب الأدب برقم (4912) سنن أبي داود 4/ 279، وأحمد برقم (8848) المسند 3/ 100.
ومن حديث أبي أيوب -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، كتاب الاستئذان برقم (6237) صحيح البخاري 8/ 45، ومسلم، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر، كتاب البر والصلة برقم (2560) صحيح مسلم 4/ 1984.
(¬4) من حديث عبد اللَّه بن زمعة مرفوعا: أخرجه البخاري، باب ما يكره من ضرب النساء، كتاب النكاح برقم (5204) صحيح البخاري 7/ 29، ومسلم، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، كتاب الجنة برقم (2855) صحيح مسلم 4/ 2191.