كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
فصل
(ولا يصح) الخلع (إلا بعوض)؛ لأنه فسخ، ولا يملك الزوج فسخ النكاح بلا مقتضى بخلافه على عوض فيصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض، ولو قالت: بعني عبدك فلانا واخلعني بكذا، ففعل صح وكان بيعا وخلعا بعوض واحد؛ لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين.
(ويكره) خلع زوجة (بأكثر مما أعطاها)، روي عن عثمان (¬1) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث جميلة: "ولا تزدد" رواه ابن ماجة (¬2)، وعن عطاء عنه عليه السلام: "أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها" رواه أبو حفص بإسناده (¬3)، ولا يحرم ذلك، لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وقالت الربيع بنت
¬__________
(¬1) لم أقف عليه مسندا، وذكره ابن قدامة في المغني 10/ 269.
(¬2) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: في باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، كتاب الطلاق برقم (2056) سنن ابن ماجة 1/ 663، لكن بلفظ: (ولا يزداد)، والبيهقي، باب الوجه الذي تحل به الفدية، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 314، وقال: "هذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا" ا. هـ. والحديث صححه الألباني في الإرواء 7/ 103.
(¬3) أخرجه سعيد، باب ما جاء في الخلع، كتاب النكاح برقم (1428) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 378، وابن حزم في المحلى 10/ 241، والبيهقي، باب الوجه الذي تحل به الفدية، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 314، والحديث قال عنه ابن حزم: "مرسل سقط الاحتجاج به" ا. هـ، وقال البيهقي نقلا عن وكيع: "سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره" ا. هـ.