كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

فطلق لم يقع طلاقه، لحديث: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"، وحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" (¬1) ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع، وكذا لا يقع طلاق آكل بنج ونحوه لتداو أو غيره نصًّا، لأنه لا لذة فيه، وفرق أحمد بينه وبين السكران فالحقه بالمجنون (¬2)، وكذا لا يقع طلاق مَنْ غَضِبَ حتى أغمي عليه أو اغشي عليه لزوال عقله أشبه المجنون، ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق نصًّا (¬3)؛ لأنه إذا ذكر أنه طلق لم يكن زائل العقل حينه، قال الموفق: "وهذا واللَّه أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، فأما من كان جنونه لنشافٍ أو كان مُبَرْسَمًا فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا يضر ذكره للطلاق إن شاء اللَّه تعالى" انتهى (¬4)، ويقع الطلاق ممن شرب طوعًا مسكرًا أو نحوه مما يحرم استعماله بلا
¬__________
= ينظر: المطلع ص 240، ومعجم لغة الفقهاء ص 479.
(¬1) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، كتاب الحدود برقم (4398) سنن أبي داود 4/ 139 - 140، وابن ماجة، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، كتاب الطلاق برقم (2041) سنن ابن ماجة 1/ 658، وأحمد برقم (24173) المسند 7/ 145 - 146، والدارمي، باب رفع القلم عن ثلاثة، كتاب النكاح برقم (2296) سنن الدارمي 2/ 225، والحديث صحّحه الألباني في الإرواء 2/ 4.
(¬2) ينظر: المغني 10/ 345، والمحرر 2/ 50، وشرح الزركشي 5/ 382، وكتاب الفروع 5/ 367، والمبدع 7/ 254.
(¬3) المغني 10/ 346، وكتاب الفروع 5/ 364، والمبدع 7/ 252.
(¬4) المغني 10/ 346.

الصفحة 472