كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول اللَّه! ألا أقتله؟ " (¬1) وفي حديث ابن عمر قال: "قلت: يا رسول اللَّه! أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ ، قال: إذن عصيت وبانت منك امرأتك" (¬2) ولا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول أو بعده، روى ذلك عن ابن عباس (¬3)، وأبي هريرة (¬4)، وابن عمر (¬5)، وعبد اللَّه بن عمر (¬6)، وعبد اللَّه بن
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، كتاب الطلاق برقم (3401) المجتبى 6/ 142، قال ابن القيم: "إسناده على شرط مسلم، فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بكير بن الأشج، قال: سمعت محمود بن لبيد، فذكره، ومخرمة ثقة بلا شك، وقد احتج مسلم في صحيحه بحديثه عن أبيه" ا. هـ. زاد المعاد 5/ 241. قال شعيب الأرنوؤط: "أخرجه النسائي ورجاله ثقات". هامش زاد المعاد 5/ 220.
(¬2) أخرجه الدارقطني، كتاب الطلاق، سنن الدارقطني 4/ 31، قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "الحديث في إسناده عطاء الخراساني، وهو مختلف فيه" ا. هـ.، وأخرجه البيهقي، باب الاختيار للزوج أن يطلق إلا واحدة، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 330، وقال: "هذه الزيادات أتى بها عطاء الخراساني ليست في رواية غيره، وقد تكلموا فيه، ويشبه أن يكون قوله". وضعف إسناده الألباني في الإرواء 7/ 119.
(¬3) أخرجه أبو داود برقم (2198) سنن أبي داود 2/ 261، ومالك برقم (1204) الموطأ ص 363، وسعيد برقم (1075) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 303، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 21 - 22، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 57.
(¬4) أخرجه مالك برقم (1206) الموطأ ص 364، وسعيد برقم (1075) سنن سعيد بن منصور 3/ 303، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 23، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 57.
(¬5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 57.
(¬6) أخرجه مالك برقم (1205) الموطأ ص 363، وسعيد برقم (1075) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 303، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 58.