كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

مسعود (¬1)، وأنس (¬2)، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة من بعدهم (¬3)، وكذا لو طلق ثلاثا بكلمات في طهر لم يصبها فيه، أو في أطهار قبل رجعة حرم ذلك نصا (¬4) لما تقدم، لا إن طلق اثنتين فلا يحرم لأنهما لا يمنعان من رجعة فلم يسد المخرج على نفسه، لكنه فوت على نفسه طلقة جعلها اللَّه له من غير فائدة تحصل له بها فكان مكروها كتضييع المال، قاله في "الشرح" (¬5)، ولا بدعة في الثلاث بعد رجعة أو عقد، كإن طلقها طلقة ثم راجعها أو عقد عليها ثم طلقها أخرى ثم واجعها أو عقد عليها ثم طلقها الثالثة.
(ولا سنة ولا بدعة) لا في زمن ولا عدد (لـ) زوجة (مستبين حملها و) لا لزوجة (صغيرة أو آيسة) لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها، (و) [لا] (¬6) لزوجة (غير مدخول بها)، لأنها لا عدة لها فتنضر بتطويلها، فلو قال الزوج لإحداهن: أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال؛ لأن طلاقها لا يتصف بذلك فتلغو الصفة
¬__________
(¬1) أخرجه سعيد برقم (1076) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 303 وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 21 - 22، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 58.
(¬2) أخرجه سعيد برقم (1073) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 302، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 24، الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 59.
(¬3) تنظر المسألة في: المبسوط 6/ 6 - 7، وشرح فتح القدير 3/ 330، والمدونة 2/ 419، ومنح الجليل 2/ 206، وروضة الطالبين 8/ 9، ونهاية المحتاج 6/ 455، والمغني 10/ 334، وكتاب الفروع 5/ 371، والمحرر 2/ 51، والمبدع 7/ 262.
(¬4) المغني 10/ 330، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 179، والمبدع 7/ 261.
(¬5) 22/ 190.
(¬6) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

الصفحة 483