كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الكناية به عنه ذكره في "الشرح" (¬1) و"المبدع" (¬2).
وإن قال: فراشي علي حرام فإن فوى امرأته فظهار، وإن نوى فراشه فيمين نصا (¬3)، فمتى جلس أو نام على فراشه فعليه كفارة يمين لحنثه، فإن لم ينو شيئا فالظاهر أنه يمين.
(وإن قال) لزوجته: أنت علي (كالميتة أو الدم وقع ما نواه) من طلاق؛ لأنه يصلح كناية فيه، فإذا اقترنت به النية انصرف إليه، فإن نوى عددا وقع وإلا فواحدة، ومن ظهار كأنت علي حرام، ومن يمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتجب فيها الكفارة بالحنث، (ومع عدم نية) شيء من الثلاثة (¬4) فـ (ظهار)؛ لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم.
(وإن قال: حلفت بالطلاق) لا أفعل كذا أو لأفعلنه (وكذب) بأن لم يكن حلف بالطلاق (دين) فيما بينه وبين اللَّه (ولزمه) الطلاق (حكما) مؤاخذة له بإقراره، لأنه
¬__________
(¬1) 22/ 272.
(¬2) 7/ 281.
المبدع في شرح المقنع، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، المولود سنة (815 - 884 ص)، لم يترض فيه لمذهب المخالفين إلا نادرا، ومال فيه إلى التحقيق، وضم كتاب الفروع سالكا مسلك المجتهدين في المذهب، فهو من أنفع شروح المقنع، وهو عمدة في المذهب، أجاد فيه رحمه اللَّه. ينظر: السحب الوبلة 1/ 60 - 63، والمدخل لابن بدران ص 435، وهو كتاب مطبوع في عشرة أجزاء طباعة المكتب الإسلامي.
(¬3) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/ 334، وكتاب الفروع 5/ 391، والمبدع 7/ 273، والإقناع 4/ 12.
(¬4) أي: الطلاق والظهار واليمين.

الصفحة 492