كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

فصل
وإن قال لامرأته: أمرك بيدك فكناية ظاهرة تملك بها ثلاثا وإن نوى أقل نصا (¬1) روي عن عثمان (¬2) وعلي (¬3) وابن عمر (¬4) وابن عباس (¬5)؛ لأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، أشبه ما لو قال: طلقي نفسك ما شئت، وإن قال: اختاري نفسك فكناية خفية ليس لها أن
¬__________
(¬1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح 1/ 343، ورواية ابن هانئ 1/ 229، ورواية أبي داود ص 171 - 172، ورواية عبد اللَّه ص 357، والمغني 10/ 384، وشرح الزركشي 5/ 410 - 411، وكتاب الفروع 5/ 392، والمبدع 7/ 285.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق برقم (11902) المصنف 6/ 518، وسعيد برقم (1615 - 1616) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 418 - 419، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 56، وحسنه الألباني في الإرواء 7/ 116.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (11910) المصنف 6/ 519، وسعيد برقم (1656) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 427، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 349، وأعله ابن حزم بالانقطاع. المحلى 10/ 117.
(¬4) أخرجه الإمام مالك برقم (1177) الموطأ ص 351، وعبد الرزاق برقم (11909، 11911) المصنف 6/ 519، وسعيد برقم (1619 - 1620) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 419 - 420، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 57، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 348، وأعله ابن حزم بالانقطاع. المحلى 10/ 117.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (11918 - 11920) المصنف 6/ 521 - 522، وسعيد برقم (1642) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 424، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 56 - 57، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 349، وقال ابن حزم في المحلى 10/ 120: هذا في غاية الصحة عن ابن عباس ا. هـ.

الصفحة 494