كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا فلا تتجاوزه، أو يفسخ ما جعله لها أو يطأها لدلالته على رجوعه نصا (¬1) أو ترد هي فتبطل الوكالة كسائر الوكالات، إلا قوله: اختاري نفسك فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع نصا (¬2)، روي عن عمر وعثمان (¬3) وابن مسعود (¬4) وجابر (¬5)، فإن قام أحدهما من المجلس أو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها كأن انتقلا من كلام إلى غيره أو تشاغلا بصلاة بطل اختيارها، وكذا إن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بخلاف ما لو قعد، وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها. وإن أكلت يسيرا أو سبحت يسرا أو قالت: بسم اللَّه أو أدع إلي شهودا أشهدهم على ذلك لم يبطل خيارها.
ولا يقع طلاق بقولها: اخترت بنية الطلاق حتى تقول: اخترت نفسي أو أبوي أو
¬__________
(¬1) مسائل الإمام أحمد رواية صالح 1/ 343، ورواية أبي داود ص 172، والمغني 10/ 381 - 382، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 278 - 280، وشرح الزركشي 5/ 411، والمبدع 7/ 286.
(¬2) المغني 10/ 388، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 281 - 283، والمحرر 2/ 55، وكتاب الفروع 5/ 392، وشرح الزركشي 1/ 415 - 414: والمبدع 7/ 286.
(¬3) ما روي عن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (11938) المصنف 6/ 525، وابن أبي شيبة، في الكتاب المصنف 5/ 62.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (11929) المصنف 6/ 524، وسعيد برقم (1625) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 421، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 62.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (11935) المصنف 6/ 525، وسعيد برقم (1626) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 421، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 62.