كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
باللَّه فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" رواه الترمذي وابن ماجة وقال: فله ثنياه (¬1) فإذا قال لها: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء اللَّه لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أنه تعالى لم يشأ؛ لأنه لو شاء لوجد، فإن ما شاء اللَّه كان، وما (¬2) لم يشأ لم يكن، وإلا ينو رد المشيئة إلى فعل بأن
¬__________
= موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني" ا. هـ. وكذا أخرجه أبو داود، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (3261)، سنن أبي داود 3/ 225، والنسائي، باب الاستثناء، كتاب الأيمان والنذور برقم (3828) المجتبى 7/ 25، وابن ماجة، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات برقم (2106) سنن ابن ماجة 1/ 680، وأحمد برقم (4496) المسند 2/ 68، والدارمي، باب الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والأيمان برقم (2342) سنن الدارمي 2/ 242، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذ الخبر تفرد به أيوب السختياني، كتاب الأيمان برقم (4340) الإحسان 10/ 183، والحاكم، باب إذا شق إيفاء النذر على رجل فليكفر عن يمينه، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 303، وأخرجه البيهقي، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 46، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 198.
(¬1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والأيمان برقم (1532) الجامع الصحيح 4/ 92، وابن ماجة، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات برقم (2104) سنن ابن ماجة 1/ 680، والنسائي، باب الاستثناء، كتاب الأيمان والنذور برقم (3855) المجتبى 7/ 30 - 31، وأحمد برقم (8027) المسند 2/ 596، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر، كتاب الأيمان برقم (4341) الإحسان 10/ 183 - 184، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 196.
(¬2) في الأصل: ومن.