كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

ليدفعه للحالف فباعه غير عالم حنث في طلاق وعتق فقط، أو عقد اليمين يظن صدق نفسه فبان بخلافه حنث في طلاق وعتق؛ لأن كل منهما معلق بشرط وقد وجد، ولأنه تعلق (¬1) به حق آدمي كإتلاف دون اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا (¬2) لأنه محض حق للَّه تعالى فيدخل في عموم حديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (¬3)، وإن حلف
¬__________
(¬1) في الأصل: تعليق.
(¬2) المغني 10/ 464، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 582، والمحرر 2/ 81، والمبدع 7/ 370.
(¬3) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن بلفظ: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه- مرفوعا، أخرجه ابن ماجة، باب طلاق المكره والناسي، كتاب الطلاق برقم (2045) سنن ابن ماجة 1/ 659، وبنحوه ابن حبان، باب ذكر الإخبار عما وضع اللَّه بفضله عن هذه الأمة، كتاب إخباره -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مناقب الصحابة برقم (7219) الإحسان 16/ 202، والدارقطني، كتاب النذور، سنن الدارقطني 4/ 171، والحاكم، باب ثلاث جدهن جد. .، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 198، وأخرجه البيهقي، باب ما جاء في طلاق المكره، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 356، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ. وقال البيهقي: "جود إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات". وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 123.
وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا بلفظ: "إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" الموضع السابق برقم (2043). ومن حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه - بلفظ: "إن اللَّه تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم يعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه" الموضع السابق برقم (2044).
وأخرجه البيهقي من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: "وضع اللَّه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" السنن الكبرى 7/ 357.

الصفحة 530