كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

على شيء ليفعله فتركه مكرها لم يحنث؛ لأن الترك لا يضاف إليه، أو يتركه ناسيا لم يحنث قطع به في "التنقيح" (¬1) و"المنتهى" (¬2)، ومقتضى كلام جماعة يحنث في طلاق وعتق كما قبلها، وقطع به في "الإقناع" (¬3).
ومن يمتنع بيمين الحالف كزوجته وولده وغلامه ونحوهم وقصد بيمينه منعه كهو، فمن حلف على نحو زوجته لا تدخل دار فدخلتها ناسية أو جاهلة ليمينه فعلى ما سبق يحنث في طلاق وعتق فقط، وإن قصد أن لا يخالفه وفعله كرها لم يحنث، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كأجنبي وذي سلطان حنث بالمخالفة مطلقا.
وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم به أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم به أو قضاه حقه فخرج رديئا أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بر حنث لفعله ما حلف عنه قاصدا له، إلا في السلام إذا سلم عليه، أو سلم على قوم هو فيهم، أو كلمهم ولم يعلم به فلا حنث؛ لأنه لم يقصده بسلامه أو كلامه، وإن علم به فيهم ولم ينوه
¬__________
= قال الحافظ ابن حجر: "تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: "رفع عن أمتي" ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه" ا. هـ. التلخيص الحبير 1/ 283، وقال الإمام السخاوي: "ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا". ا. هـ المقاصد الحسنة ص 230.
(¬1) ص 243.
(¬2) 4/ 321.
(¬3) 4/ 47.
وتنظر المسألة في: المحرر 2/ 81، والمبدع 7/ 370، والإنصاف 22/ 582 - 583، 586، والاختبارات الفقهية ص 465.

الصفحة 531