كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

فصل في التأويل في الحلف
(وينفع) حالف (غير ظالم) بحلفه (تأول بيمينه)، وهو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره، وسواء في ذلك الحلف بالطلاق والعتاق واليمين المكفرة، كالحلف باللَّه تعالى، أو بالظهار، أو النذر، فإن بيان الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم عن حق عنده لم ينفعه تأوله، قال في "المبدع" (¬1): "بغير خلاف نعلمه". وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (¬2) وفي لفظ: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم (¬3).
¬__________
(¬1) 7/ 375
(¬2) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب يمين الحالف على نية المستحلف، كتاب الأيمان برقم (1653) صحيح مسلم 3/ 1274، وأبو داود، باب المعاريض في اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (3255) سنن أبي داود 3/ 224، والترمذي، باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه، كتاب الأحكام برقم (1354) الجامع الصحيح 3/ 636، وأخرجه ابن ماجة، باب من ورى في يمينه، كتاب الكفارات برقم (2121) سنن ابن ماجة 1/ 686، وأحمد برقم (7079) المسند 2/ 455، والدارمي، باب الرجل يحلف على الشيء وهو يوري على يمينه، كتاب النذور والأيمان برقم (2349) سنن الدرامي 2/ 245، والدارقطني في سننه 4/ 157، والحاكم، باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 303، والبيهقي، باب اليمين على نية المستحلف في المحكومات، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 65.
(¬3) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عه-: أخرجه مسلم، باب يمين الحالف على نية المستحلف، كتاب الأيمان برقم (1653) صحيح مسلم 3/ 1274، وابن ماجة، باب من ورى في =

الصفحة 533