كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
عينها بنيته أشبه ما لو عينها بلفظه، وإلا ينوى معينة أخرجت المطلقة منهما بقرعة نصا (¬1)، روي عن علي (¬2) وابن عباس (¬3)، كمعينة منسية أشبه ما لو عينها.
وكقوله: عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق، وإلا يكن غرابا فعمرة طالق، وذهب الطائر وجهل فيقرع بينهما، فتطلق من أخرجتها القرعة؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء، والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول (¬4)، وإن ماتتا أو إحداهما وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها أو للحية ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينو أحدهما أقرع، وإن مات قبل القرعة أقرع ورثته لقيامهم مقامه، ويحرم وطؤه إحداهما ودواعيه قبل القرعة إن كان الطلاق بائنا لوقوع الطلاق بأحدهما يقينا فيحتصل أن يصادفها، وتجب النفقة للزوجتين إلى القرعة؛ لأنهما محبوستان لحقه في حكم الزوجية، ومتى ظهر بعد خروج القرعة لإحديهما أن المطلقة غير المخرجة بأن ذكرها بعد نسيانه ردت المخرجة لزوجها؛ لأنه لم يقع عليها طلاقه فيها بصريح ولا كناية، والقرعة لا حكم لها مع الذكر، فإذا علم المطلقة رجع إلى قوله؛ لأنه لا يعلم إلا منه، ولأنه إنما منع منها بالاشتباه فإذا زال عنها ردت إليه، كما لو علمت مذكاة بعد أن اشتبهت بميتة، ما لم تتزوج فلا ترد إليه
¬__________
(¬1) المغني 10/ 519، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 23/ 42، وشرح الزركشي 5/ 433، وكتاب الفروع 5/ 458، والمبدع 7/ 382، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الاختيارات ص 447.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 46.
(¬3) أخرجه سعيد برقم (1173) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 323، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 225، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 364.
(¬4) ينظر: الطرق الحكمية ص 216.