كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

(فصل) فى الرجعة
وهي بالفتح: فعل المرتجع مرة واحدة، فلهذا اتفق الناس على فتحها (¬1).
وشرعا: إعادة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد نكاح (¬2)، وأجمعوا عليها (¬3)، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (¬4)، وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مره فليراجعها" رواه مسلم وغيره (¬5)، و"طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة ثم راجعها"، رواه أبو داود وغيره (¬6)، وقال ابن المنذر: "أجمع
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب 8/ 115، والقاموس 3/ 28.
(¬2) ينظر: المبدع 7/ 390، والمطلع ص 342، والمنتهى 4/ 335، وكشاف القناع 1/ 341.
(¬3) ينظر: المبسوط 6/ 19، والبحر الرائق 4/ 54، والهداية شرح بداية المبتدي 2/ 6، والمدونة 2/ 324، والتاج والإكليل 4/ 99، وحاشية العدوي 2/ 104، والأم 5/ 259 - 260، والمهذب 2/ 102، وروضة الطالبين 8/ 214، ومغني المحتاج 3/ 335، والمغني 10/ 547، وشرح الزركشي 5/ 443، والمبدع 7/ 390، والمحلى 10/ 251.
(¬4) سورة البقرة من الآية (228). في الأصل {بعولهن}.
(¬5) سبق تخريجه ص 422.
(¬6) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه- أخرجه أبو داود، باب في المراجعة، كتاب الطلاق برقم (2283) سنن أبي داود 2/ 285، وابن ماجة، باب حدثنا سويد بن سعيد، كتاب الطلاق برقم (2016) سنن ابن ماجة 1/ 650، والدارمي، باب في الرجعة، كتاب الطلاق برقم (2264) سنن الدارمي 2/ 214، والحاكم، كتاب الطلاق، المستدرك 3/ 197، والبيهقي، باب إباحة الطلاق، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 322، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 157، وللحديث شواهد عن أنس وعبد اللَّه بن عمر وعاصم بن عمر -رضي اللَّه عنهم-.

الصفحة 542