كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
لأزواجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق، وله السفر والخلوة بها.
(وتصح) رجعة (بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل) نصا (¬1)، وروي عن عمر (¬2) وعلي (¬3) وابن مسعود (¬4)؛ لأن أثر الحيض يمنع الزوج الوطء كما يمنعه الحيض، فيحرم وطؤها قبل الغسل، فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم، وتصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد، وقبل خروج بقية ولد لبقاء العدة.
ولا يصح تعليق الرجعة بشرط كقوله: كلما طلقتك فقد راجعتك ولو عكس صح وطلقت كلما راجعها (¬5) (وتعود بعد عدة) بأن اغتسلت من حيضة ثالثة إن كانت من ذوات الحيض وأتمت ثلاثة أشهر أو وضعت كل حملها (بعقد جديد) لأنها بانت منه فلا
¬__________
(¬1) المغني 10/ 556، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 23/ 94 - 95، والمبدع 7/ 395، وكشاف القناع 5/ 344.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق برقم (10985، 10988) المصنف 6/ 315، وسعيد برقم (1216 - 1218، 1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 331 - 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 192 - 193، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (10983) المصنف 6/ 315، وسعيد برقم (1219، 1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 193، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (10988، 10990) المصنف 6/ 315، وسعيد برقم (1218، 1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332 - 333، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 192 - 193، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(¬5) في الأصل: راجعتها.