كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

تحل إلا بنكاح جديد إجماعا (¬1)، لمفهوم قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (¬2) أي العدة، وتعود (على ما بقي من طلاقها) ولو كان عودها بعد وطء زوج آخر غير المطلق في قول أكابر الصحابة، منهم عمر (¬3) وعلي (¬4) وأبي (¬5) ومعاذ (¬6) وعمران بن حصين (¬7) وأبو هريرة (¬8) وزيد (¬9)
¬__________
(¬1) ينظر: الإجماع ص 99.
(¬2) سورة البقرة من الآية (228).
(¬3) أخرجه الإمام مالك برقم (1244) الموطأ ص 375، والشافعي في الأم 5/ 267، وعبد الرزاق برقم (11149) المصنف 6/ 351، وسعيد برقم (1525) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 398، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 101، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365، وفي معرفة السنن والآثار برقم (14859) 11/ 87.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (11154) المصنف 6/ 352، وسعيد بن منصور في سننه برقم (1528) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 398 - 399، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 102، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365، وفي معرفة السنن والآثار برقم (14860) - 11/ 88.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (11155) المصنف 6/ 352، وسعيد برقم (1527) سنن سعيد بن منصور 3/ 398/1، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 102، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365، وفي معرفة السنن والآثار برقم (14860) - 11/ 88.
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 102، والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (14867) - 11/ 89.
(¬7) أخرجه عبد الرزاق برقم (11156، 11158) المصنف 6/ 353، وسعيد برقم (1530) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 399، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 101 - 102، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365.
(¬8) أخرجه عبد الرزاق برقم (11153) المصنف 6/ 352، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365.
(¬9) أخرجه سعيد برقم (1527) سنن سعيد بن منصور 3/ 2/ 398، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 102، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 11/ 89.

الصفحة 546