كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
وقال: " [لا] (¬1) حتى يجامعها الآخر" (¬2)، وعن عائشة مرفوعا: "العسيلة: هي الجماع (¬3) " في قبل لأن الوطء المعتبر لا يكون في غيره بنكاح صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يعتد به كنكاح المحلل والمتعة والشغار، ونكاح السيد إن كانت أمة؛ لأنه ليس بزوج (مع انتشار)، لحديث العسيلة؛ [لأنها] (¬4) لا تكون [إلا] (¬5) مع انتشار، ولو كان الزوج الواطئ مجبوبا (¬6) أو خصيا مع بقاء ذكره، أو نائما أو مغمى عليه وأدخلته في رحمها مع انتشار لوجود (¬7) حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته ووجود خصيتيه، أو كان الزوج الثاني ذميا وهي ذمية لحلها له فيحلها لمطلقها الأول ولو مسلم، (ويكفي) في حلها (تغييب حشفة) أو قدرها من مجبوب الحشفة؛ لأنه
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد برقم (4762) المسند 2/ 101، والنسائي، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به، كتاب الطلاق برقم (3415) المجتبى 6/ 149، وابن أبي شيبة، باب في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا، كتاب النكاح، الكتاب المصنف 4/ 274 - 275، والبيهقي، باب المطلقة ثلاثا، كتاب الرجعة، السنن الكبرى 7/ 375، وضعف إسناده الألباني في الإرواء 7/ 163.
(¬3) في الأصل: العسيلة الجماع هي.
والحديث أخرجه الإمام أحمد برقم (23810) المسند 7/ 92، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 341، وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح"ا. هـ. وصحح الألباني معناه في الإرواء 7/ 163.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬6) في الأصل: مجنونا.
(¬7) في الأصل: الوجود.