كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي
وهو أفعال من الألية (¬1) -بتشديد المثناه تحت- قال ابن قتيبة (¬2): " {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬3): يحلفون، يقال: آليت من امرأتي، أولي إيلاء إذا حلف لا يجامعها" حكاه عنه أحمد (¬4).
(والإيلاء حرام)؛ لأنه يمين على ترك واجب فهو كظهار، وكان كل من الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية.
(وهو) -أي الإيلاء- شرعا: (حلف زوج عاقل -يمكنه الوطء- باللَّه) تعالى (أو) بـ (صفة من صفاته) تعالى كالرحمن ورب العالمين (على ترك وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية (الممكن) وطؤها (في قبل أبدا أو مطلقا، أو فوق أربعة أشهر) (¬5) مصرحا بها، أو ينويها بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر، وسواء حلف في حال
¬__________
(¬1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 127، ولسان العرب 14/ 40.
(¬2) هو: عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة، الدينوري، أبو محمد، صاحب التصانيف، نزل بغداد وصنف وجمع، وبعد صيته، من كتبه: "غريب الحديث"، و"غريب القرآن"، و"عيون الأخبار"، توفي سنة 276 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 13/ 296، ولسان الميزان 3/ 357 - 359.
(¬3) سورة البقرة من الآية (226).
(¬4) ينظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 189.
(¬5) ينظر: المحرر 2/ 85، وشرح الزركشي 5/ 459، والمطلع ص 343.