كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الرضى أو غيره، والزوجة مدخول بها أو لا نصا (¬1).
والأصل فيه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية (¬2) وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن "يقسمون" مكان {يؤلون} (¬3) قال ابن عباس: "كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه، حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيما ولا ذات بعل، فلما كان الإسلام جعل اللَّه ذلك للمسلين أربعة أشهر، ونزلت الآية" (¬4)، ويترتب حكم الإيلاء مع خصاء زوج ومع جب بعض ذكره إن بقي منه ما يمكن الجماع (¬5) [به] (¬6)، ومع عارض بزوج أو زوجة يرجى زواله كحبس لا عكسه فلا يثبت حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق وجب، ويبطله جب ذكره كله بعد إيلائه؛ لأن ما لا يصح معه ابتداء الشيء امتنع مع حدوثه [دوام] (¬7) ذلك الشيء، [ويبطله] (¬8) شلله (¬9)
¬__________
(¬1) مسائل الإمام أحمد رواية صالح 2/ 180، ورواية أبي داود ص 175، ورواية عبد اللَّه ص 363، والمغني 11/ 88، 22، 24، والمحرر 2/ 87، وكتاب الفروع 5/ 473، والمبدع 8/ 4.
(¬2) سورة البقرة من الآية (226).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس برقم (11643) المصنف 6/ 454 - 455.
وذكره القرطبي عن أبي في الجامع لأحكام القرآن 3/ 68.
(¬4) لم أقف عليه مسندا، وأورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/ 68، وابن الجوزي في زاد الميسر 1/ 256، وأبو حيان في البحر المحيط 2/ 445.
(¬5) في الأصل: الاجماع.
(¬6) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 189.
(¬7) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 189.
(¬8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 189.
(¬9) أي الذكر.

الصفحة 555