كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
أمي، أو كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، ذكره في "الشرح" (¬1).
أو قال لأجنبية: أنت علي حرام ونوى أبدا صح ذلك ظهارا؛ لأنه ظهار في الزوجة فكذا الأجنبية، فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر، ولا يكون قوله لأجنبية: أنت علي حرام ظهارا إن أطلق فلم ينو أبدا، أو نوى أنها حرام عليه إذن لأنه صادق في، حرمتها عليه قبل عقد التزويج ويقبل منه حكما لأنه الظاهر.
ويصح الظهار منجزا كما تقدم، ومعلقا كإن قمت فأنت علي كظهر أمي، فمن حلف بظهار أو بطلاق أو عتق أو حنث لزمه ما حلف به.
ويصح الظهار مطلقا كما تقدم، ومؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه كفر، وإلا زال حكم الظهار بمضيه، لحديث سلمة بن صخر (¬2) وفيه: "ظاهرت (¬3) من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أصابها فيه، فأمره بالكفارة، ولم ينكر تقييده" (¬4) بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك، وهذا
¬__________
(¬1) 23/ 259.
(¬2) في الأصل: صخر بن سلمة، والمثبت من كتب الحديث والتراجم.
وسلمة هو: ابن صخر بن سلمان بن الصمة الخزرجي، البياضي، له صحبة، وهو أحد البكائين.
ينظر: تهذيب الكمال 11/ 288، والإصابة 3/ 126.
(¬3) في الأصل: ظاهرة.
(¬4) أخرجه أبو داود، باب في الظهار، كتاب الطلاق برقم (2213) سنن أبي داود 2/ 265، والترمذي، باب ماجاء في المظاهر. .، كتاب الطلاق برقم (1198) الجامع الصحيح 3/ 502، وابن ماجة، باب الظهار، كتاب الطلاق برقم (2062) سنن ابن ماجة 1/ 665، وأحمد برقم (23188) المسند 6/ 608، والدارمي، باب في الظهار، كتاب الطلاق برقم (2273) سنن الدارمي 2/ 217، والدارقطني، باب المهر، سنن الدارقطني 3/ 318، والحاكم، باب الظهار، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 203، والبيهقي، باب لا =