كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء.
(ويحرم عليهما) -أي على مظاهر ومظاهر منها- (وطء ودواعيه قبل كفارته) -أي الظهار- لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬1) وقوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬2) ولو كان تكفيره بإطعام، لحديث عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلا أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول اللَّه! إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال: ما حملك على ذلك رحمك اللَّه؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه" رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي (¬3)، ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، بخلاف
¬__________
= يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا. .، كتاب الظهار، السنن الكبرى 7/ 390، والحديث قال الترمذي: "حسن غريب". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ. وصححه الألباني في الإرواء 7/ 176 بشواهده.
(¬1) سورة المجادلة من الآية (3).
(¬2) سورة المجادلة من الآية (4).
(¬3) أخرجه أبو داود، باب في الظهار، كتاب الطلاق برقم (2223، 2225) سنن أبي داود 2/ 268, والترمذي، باب ما جاء في الظهار، كتاب الطلاق برقم (1199) الجامع الصحيح 3/ 503، والنسائي، باب الظهار، كتاب الطلاق برقم (3457) المجتبى 6/ 167، وابن ماجة، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر، كتاب الطلاق برقم (2065) سنن ابن ماجة 1/ 666، والدارقطني، باب المهر، سنن الدارقطني 3/ 316 - 317، والحاكم، باب الظهار، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 204، والبيهقي، باب لا يقربها حتى يكفر، كتاب الظهار، السنن الكبرى 7/ 386، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن غريب صحيح"، وقال =