كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
كفارة يمين فله إخراجها قبل حنث وبعده.
وتستقر كفارة الظهار في ذمته بالعود وهو الوطء نصا (¬1) لا العزم، ولو كان الوطء من مجنون بأن ظاهر ثم جن، وكذا لو بانت منه ثم زنا بها لا من مكره لأنه معذور.
ويأثم مكلف بوطء ودواعيه قبل تكفير لما تقدم، ثم إن وطئ قبل أن يكفر لا يطأ بعد حتى يكفر للخبر، ولبقاء التحريم.
وتجزئه كفارة واحدة ولو كرر الوطء للخبر، ولأنه وجد العود والظهار فدخل [في] (¬2) عموم قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. .} الآيتين، كمكرر ظهار من امرأة واحدة قبل تكفير ولو كرره بمجالس وأراد بتكراره استئنافا نصا (¬3)؛ لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول، فلم تجب كفارة ثانية كاليمين باللَّه تعالى، وكذا لو ظاهر من نسائه بكلمة، كقوله: أنتن علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، رواه الأثرم عن عمر (¬4) وعلي (¬5)، ولأنه ظهار واحد، وإن ظاهر
¬__________
= ابن حزم في المحلى 10/ 55: "هذا خبر صحيح من رواية الثقات, لا يضره إرسال من أرسله" ا. هـ. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 433.
(¬1) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/ 334، والمغني 11/ 73، والمحرر 2/ 90, وشرح الزركشي 5/ 485، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 23/ 268، والمبدع 8/ 42.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬3) المغني 11/ 114, وشرح الزركشي 5/ 509، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 23/ 277.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (11566) المصنف 6/ 438، وسعيد برقم (1831) سنن سعيد بن منصور 3/ 2/ 39 - 40، والدارقطني في سننه 3/ 319، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 383.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (11560) المصنف 6/ 437.