كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

سهل بن سعد (¬1) في عويمر العجلاني (¬2) مع امرأته رواه الجماعة (¬3)، (فمن قذف زوجته) بالزنا (لفظا) ولو كان قذفها في طهر وطئ فيه بأن قال: زنيت في قبلك أو دبرك (وكذبته) لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن [لم] (¬4)
¬__________
(¬1) سهل بن سعد: بن مالك الأنصاري، الساعدي، كان اسمه حزنا فسماه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سهلا، شهد قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المتلاعنين، وكان عمر سهل حين وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس عشرة سنة، وطال عمره حتى أدرك الحجاج، توفي سنة 88 هـ وكان عمره 96 سنة، وقيل غير ذلك.
ينظر: أسد الغابة 2/ 472، والإصابة 3/ 167.
(¬2) عويمر: بن أبي أبيض العجلاني، الأنصاري، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء فلاعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة لما قدم من تبوك.
ينظر: أسد الغابة 4/ 317، والإصابة 4/ 620.
(¬3) من حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي اللَّه عنه- وفيه: "أن عويمرا العجلاني قال: يا رسول اللَّه! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فكانت سنة المتلاعنين".
أخرجه البخاري، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، كتاب الطلاق برقم (5308) صحيح البخاري 7/ 46، ومسلم، كتاب اللعان برقم (1492) صحيح مسلم 2/ 1129، وأبو داود، باب اللعان، كتاب الطلاق برقم (2245) سنن أبي داود 2/ 273، وأشار إليه الترمذي في جامعه 3/ 507، وأخرجه النسائي، باب بدء اللعان، كتاب الطلاق برقم (3466) المجتبى 6/ 170، وابن ماجة، باب اللعان، كتاب الطلاق برقم (2066) سنن ابن ماجة 1/ 667، ومالك، باب ما جاء في اللعان، كتاب الطلاق برقم (1201) الموطأ ص 360 - 361، وأحمد برقم (22344) المسند 6/ 460 - 461.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

الصفحة 581