كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الأعمى والبصير لعموم الآية [كـ] (¬1) زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنا فرجك، وإن قال: ليس ولدك مني، أو قال معه: ولم تزن، أو لا أقذفك، أو قال لها: وطئت بشبهة، أو مكرهة، أو نائمة، أو مع إغماء، أو جنون، لحقه الولد ولا لعان، لأنه لم يقذفها بما يوجب (¬2) الحد، وإن قال لها: وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله اللعان ونفي الولد، اختاره الموفق وغيره (¬3)، ومن أقر بأحد توأمين لحقه الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يكون بعض الحمل الواحد منه وبعضه من غيره، ويلاعن لنفي الحد؛ لأنه لا يلزم من كون الولد [منه] (¬4) انتفاء زناها كما لا يلزم من الزنا نفي الولد، ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف عنه الولد بذلك. الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، فإن صدقته ولو مرة (¬5)، أو عفت عن الطلب مجد القذف، أو سكتت فلم تقر ولم تنكر، أو ثبت زناها بشهادة أربعة سواه، أو قذف مجنونة بزنا قبل جنونها، أو قذف محصنة فجنت قبل لعان، أو خرساء أو ناطقة فخرست ولم تفهم إشارتها، أو قذف صماء لحقه النسب إن كأن بينهما ولد نصا (¬6)، ولا لعان لما سبق من أنه شرع لدرء الحد عن القاذف.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 209.
(¬2) في الأصل: بما وجب.
(¬3) ينظر: المغني 11/ 166، والإنصاف 23/ 410.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬5) في الأصل: وإلا مرة.
(¬6) المغني 11/ 127، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 23/ 381، والمحرر 2/ 99 - 100، وكتاب الفروع 5/ 514، والمبدع 8/ 88.

الصفحة 587