كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
وإن مات أحدهما قبل ثتمة اللعان توارثا وثبت (¬1) النسب؛ لأن اللعان لم يوجد فلا يثبت حكمه، وإن لاعن الزوج ونكلت زوجة حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن [ولا] (¬2) ترجم بمجرد النكول؛ لأنها لو أقرت بلسانها لم ترجم إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان.
(فإذا تم) تلاعنهما (سقط الحد) عنه وعنها إن كانت محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة (وثبتت الفرقة) بين المتلاعنين ولو بلا فعل حاكم (المؤبدة) لقول عمر: "المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا" رواه سعيد (¬3)، ولأن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يتوقف على حكم حاكم كالرضاع، ولو كذب الملاعن نفسه لورود الأخبار عن عمر وعلي وابن مسعود: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" (¬4)، أو كانت أمة واشتراها بعد اللعان فلا تحل له؛ لأنه تحريم مؤيد.
(وينتفي الولد) عن الملاعن (بنفيه) له ويعتبر لنفي الولد ذكره صريحا في
¬__________
(¬1) في الأصل: والثبت.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 210.
(¬3) أخرجه سعبد برقم (1561) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 405 - 406، وعبد الرزاق برقم (12433) المصنف 7/ 112، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 351، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 410، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 188.
(¬4) قول عمر -رضي اللَّه عنه-: سبق تخريجه.
وقول علي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12434، 12436) المصنف 7/ 112 - 113، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 351، والدارقطني في سننه 3/ 276، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 410، قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني 3/ 276: "رواته ثقات".