كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه
(ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة) أي ستة أشهر (منذ أمكن اجتماعه بها) ولو مع غيبته فوق أربع سنين، قال في "الفروع" (¬1) و"المبدع" (¬2): "ولعل المراد ويخفى سيره وإلا فالخلاف على ما يأتي". ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض لاحتماله دم فساد، (أو) أتت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (ولو) كان الزوج (ابن عشر) سنين فيهما (لحقه نسبه) لحديث: "الولد للفراش" (¬3) وللإمكان كونه منه، وقدروه بعشر سنين [لحديث] (¬4): "واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (¬5)؛ ولأن العشر يمكن فيها البلوغ فالحق به الولد كالبالغ المتيقن، وقد روي
¬__________
(¬1) 5/ 518.
(¬2) 8/ 98.
(¬3) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه البخاري، باب للعاهر الحجر، كتاب المحاربين برقم (6817) صحيح البخاري 8/ 138، ومسلم، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، كتاب الرضاع برقم (1457) صحيح مسلم 2/ 1080.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، كتاب الصلاة برقم (495) سنن أبي داود 1/ 133، وأحمد برقم (6650) المسند 2/ 376، والدارقطني، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، كتاب الصلاة، سنن الدارقطني 1/ 230، والحاكم، باب أمر الصبيان بالصلاة، كتاب الصلاة، المستدرك 1/ 197، والبيهقي، باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة، كتاب الصلاة، السنن الكبرى 3/ 84، والحديث حسنه الألباني الإرواء 1/ 266.

الصفحة 591