كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
المؤلف -رحمه اللَّه- له اختيارات فقهية ظهرت في الكتاب أذكر منها على سبيل المثال ما يلي: -
في مسألة استبراء الإماء عند قوله: ولا يجب استبراء بملك أنثى من أنثى أو ذكر؛ لأنه لا فائدة فيه. قال -رحمه اللَّه-: قلت: ولعله إن كان البائع الذكر استبرأها وإلا فلا بد من الاستبراء إن أرادت تزويجها واللَّه أعلم (¬1).
وفيها إذا ألقى بنفسه إلى التهلكة قال: قلت: فعلى هذا لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا القاضي. . . (¬2)
وفي مسألة من قال لغيره: اقتلني، أو قال له: اجرحني ففعل، فهدر قال: قلت: والظاهر أن عليه الكفارة. (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: ص 567.
(¬2) ينظر: ص 628.
(¬3) ينظر: ص 633.

الصفحة 60