كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
الحامل، وإن كان الحمل من غير الزوج المتوفى كإن وطئت بشبهة فحملت ثم مات زوجها اعتدت بوضعه للشبهة، واعتدت للوفاة بعد وضع الحمل؛ لأنهما حقان لآدميين فلا يتداخلان كالدينين، (فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام) للآية (¬1)، والنهار تبع لليل، ولأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان، ولا كذلك الميت فلا يؤمن (¬2) أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه وليس له من ينفيه، فاحتيط بإيجاب العدة عليها والمبيت بمنزلها حفظا لها، وسواء وجد فيها الحيض أو لا، (و) عدة (أمة) توفي عنها زوجهاب (نصفها) شهرأن وخمس ليال بخمسة أيام لإجماع الصحابة على تنصف عدة الأمة في الطلاق (¬3)، فكذا في عدة الموت، وكالحد، (و) عدة (مبعضة بالحساب)، فمن نصفها حر ونصفها رقيق عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها، ومن ثلثها حر فشهران وسبعة وعشرون يوما.
وإن ارتد الزوج بعد الدخول فمات أو قتل قبل انقضاء عدتها سقط ما مضى من عدتها وابتدأت (¬4) عدة [وفاة] (¬5) من موته نصا (¬6)؛ لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بإسلامه، أو
¬__________
(¬1) وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} سورة البقرة الآية (234).
(¬2) في الأصل: يامن.
(¬3) ينظر: الإجماع ص 110، والإشراف 4/ 290، والإستذكار 18/ 192، والمغني 11/ 208 - 210، وشرح الزركشي 5/ 544.
(¬4) في الأصل: وابتدء.
(¬5) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 219.
(¬6) ينظر: الإنصاف 24/ 30 - 31، والإقناع 4/ 110، وشرح منتهى الإرادات 3/ 219.