كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول (¬1) الريبة للشك في انقضاء عدتها أو تغليبا لجانب الحظر، وزوال الريبة انقطاع الحركة وزوال الانتفاخ، أو عود الحيض، أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا، وإن ظهرت الريبة بعد نكاحها دخل الزوج أو لا لم يفسد النكاح؛ لأنه شك طرأ على يقين النكاح فلا يزيله، ولم يحل لزوجها وطؤها (¬2) حتى تزول الريبة للشك في صحة النكاح لاحتمال أن تكون حاملا، ومتى ولدت لدون نصف سنة من عقد عليها وعاش تبينا فساد النكاح، وإن ولدته لأكثر من ذلك لحق بالزوج الثاني والنكاح صحيح.
(الثالثة) من المعتدات: (ذات الحيض المفارقة في الحياة) بعد دخول أو خلوة ولو بطلقة ثالثة إجماعا، قاله في "الفروع" (¬3)، (فتعتد حرة ومبعضة) مسلمة كانت أو كافرة (بثلاث حيضات) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬4) والقرء: الحيض روي عن عمر (¬5) وعلي (¬6) وابن
¬__________
(¬1) في الأصل: يزول.
(¬2) في الأصل: وطئها.
(¬3) 5/ 539.
(¬4) سورة البقرة من الآية (228).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (10985، 11002) المصنف 6/ 315، 319، وسعيد برقم (1218، 1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332 - 333 وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 192 - 193، وابن حزم في المحلى 1/ 2580، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(¬6) أخرجه عبد الرزاق برقم (10983، 10984) المصنف 6/ 315، وسعيد برقم (1219، 1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332 - 333 وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 193، وابن حزم في المحلى 10/ 258، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.