كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

عباس (¬1) لأنه المعهود في لسان الشرع كحديث: "تدع الصلاة أيام أقرائها" رواه أبو داود (¬2)، وحديث: "إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء" رواه النسائي (¬3) ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى
¬__________
(¬1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 2/ 439، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 418.
(¬2) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه أبو داود، باب في المرأة تستحاض. .، كتاب الطهارة برقم (281) سنن أبي داود 1/ 73، وبنحوه مسلم، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، كتاب الحيض برقم (334) صحيح مسلم 1/ 264، والنسائي، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحبضها كل شهر، كتاب الحيض والاستحاضة برقم (352) المجتبى 1/ 182.
وله شاهد من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، كتاب الطهارة برقم (297) سنن أبي راود 1/ 80، والترمذي، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، كتاب الطهارة برقم (126) الجامع الصحيح 1/ 220، وابن ماجة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، كتاب الطهارة وسننها برقم (625) سنن ابن ماجة 1/ 204، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 60.
(¬3) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش في باب ذكر الأقراء، كتاب الحيض والاستحاضة برقم (358) المجتبى 1/ 183 - 184، وأبو داود، باب في المرأة تستحاض. .، كتاب الطهارة برقم (280) سنن أبي داود 1/ 72، وابن ماجة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، كتاب الطهارة وسننها برقم (620) سنن ابن ماجة 1/ 203، وأحمد برقم (26814) المسند 7/ 570، والبيهقي، باب المعتادة لا تميز بين الدمين، كتاب الحيض، السنن الكبرى 1/ 332، وجميعهم من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي. . . الحديث. قال النسائي: "قد روى هذا الحديث هشام بن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر". وقال الألباني: "وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه مجهول وقد أعل بغير ذلك" الإرواء 7/ 200.

الصفحة 608