كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الطهر، وإن كان في اللغة القرء مشتركا بين الحيض والطهر (¬1).
(و) تعتد (أمة بحيضتين) لحديث: " قرء الأمة حيضتان" (¬2) ولأنه قول [عمر] (¬3) وابنه (¬4) وعلي (¬5) ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو مخصص لعموم الآية، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض. ولا تعتد بحيضة طلقت فيها بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل أو حيضتين إن كانت أمة، قال في "الشرح" (¬6): "ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم". ولا تحل لغير مطلقها
¬__________
= وللحديث شاهد آخر من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (278) سنن أبي داود 1/ 72، قال الألباني: "إسناده صحيح". الإرواء 7/ 200.
(¬1) بنظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 79، ولسان العرب 1/ 130، والقاموس المحيط 1/ 24.
وينظر في هذه المسألة -المراد بالقرء-: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 256، وفتح القدير للشوكاني 1/ 235، والمبسوط 6/ 13، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 385، والمدونة 2/ 326، والتمهيد 15/ 86، ويداية المجتهد 2/ 89، وروضة الطالبين 8/ 366، ومغني المحتاج 3/ 385، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 184 - 185، ورواية عبد اللَّه ص 378، والمغني 11/ 199، وشرح الزركشي 5/ 535.
(¬2) سبق تخريجه ص 440.
(¬3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 225.
قول عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12871 - 12872) المصنف 7/ 221، وسعيد برقم (1277) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 344، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 425 - 426.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 167، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 166، وابن حزم في المحلى 10/ 258، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 426.
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 166، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 425.
(¬6) الشرح الكبير 24/ 47.

الصفحة 609