كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
وأبو الدرداء (¬1)، ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض، فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث، ووقوع الطلاق، وصحة اللعان، وانقطاع النفقة، ونحوها بانقطاع دم الحيضة الأخيرة؛ لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال بخلاف النكاح، لأن المقصود منه الوطء، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع، فلا تحسب بحيضة بل لا بد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للآية.
(الرابعة) من المعتدات: (المفارقة في الحياة ولم تحض) بعد (للصغر أو الإياس) (¬2) من الحيض، (فتعتد حرة بثلاثة أشهر) لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (¬3) أي كذلك، من وقت الفرقة، فإن فارقها نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر أهل العلم (¬4)، (و) تعتد (أمة) لم تحض (بشهرين) نصا (¬5)، واحتج بقول عمر: "عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين" رواه
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق برقم (11002) المصنف 6/ 319، وسعيد برقم (1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 193، وابن حزم في المحلى 10/ 258 - 259، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(¬2) في أخصر المختصرات المطبوع ص 236: لصغر أو إياس.
(¬3) سورة الطلاق من الآية (4).
(¬4) ينظر: المبسوط 6/ 12، ومنح الجليل 2/ 374، وروضة الطالبين 8/ 370، والمغني 11/ 207 - 208، وشرح الزركشي 5/ 545، والمبدع 8/ 121.
(¬5) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 380، وكتاب الروايتين والوجهين 6/ 212، والمغني 11/ 208 - 209، وشرح الزركشي 5/ 546، والمبدع 8/ 121.