كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
تجديد عقد لصحة عقده ظاهرًا، قال المنقّح: " قلت الأصح بعقد" انتهى (¬1). لما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان [و] (¬2) قالا: "إن جاءها زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو" رواه الجوزجاني (¬3) والأثرم (¬4) ورويا معناه عن على (¬5)، قال أحمد: "روي عن عمر من ثمانية وجوهٍ، وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم (¬6)، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة" (¬7)، وإنما وجب تحديد (¬8) العقد للثاني
¬__________
(¬1) التنقيح ص 252.
(¬2) زائدة.
(¬3) في الأصل: الجرجاني، والصحيح ما أثبت. وينظر: المغني 11/ 253، وشرح منتهى الإرادات 3/ 223، وقد سبقت ترجمته ص 196.
(¬4) قول عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12317, 12320) المصنف 7/ 85 - 86، وسعيد برقم (1754، 1755) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 449 - 450، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 238، وابن حزم في المحلى 10/ 136، البيهقي في السنن الكبرى 7/ 446.
قول عثمان -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12317، 12325) المصنف 7/ 85، 89 وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 238، وابن حزم في المحلى 10/ 136 - 137,البيهقي في السنن الكبرى 7/ 446 - 447، وصحّحه ابن حزم.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (12325) المصنف 7/ 88 - 89، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 240، البيهقي في السنن الكبرى 7/ 446، وقال ابن حزم في المحلى 10/ 137: "هذا صحيح عن عليٍّ" ا. هـ.
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 240.
(¬7) ينظر: المغني 11/ 248 - 251، والشرح الكبير 24/ 82، والمبدع 8/ 128، وكشاف القناع 5/ 421.
(¬8) في الأصل: جديد.