كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

فَصْلٌ
(وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) فرق بينهما و (أتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ)، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسدٍ، أو وطء بشبهةٍ أو زنا ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول، (ولا يُحْتَسَب مِنْهَا) أي عدة الاول (مَقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه، وللأول رجعتها إن كانت رجعية في تتمة عدته لعدم انقطاع حقه من رجعتها، (ثُمَّ اعْتَدَّت) بعد تتمة عدة الأول (لـ) وطء (ثانٍ) لخبر مالك عن عليٍّ: "أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر" (¬1)، ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك.
وإن ولدت من أحدهما بعينه أو ألحقته به قافة وأمكن أن يكون ممن ألحقته به بأن تأتي [به] (¬2) لنصف سنة فأكثر من وطئ الثاني أو لأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه وانقضت عدتها به ممن ألحق به، لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه دون غيره ثم
¬__________
(¬1) لم أقف عليه في الموطأ عن علي، وإنما عن عمر برقم 1137، ص 339.
وعن عليٍّ: أخرجه الإمام الشافعي في مسنده 2/ 57، وعبد الرزاق برقم (10532) المصنف 6/ 208، وسعيد برقم (699) سنن سعيد بن منصور 1/ 3/ 220، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 320، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 441، وقال الألباني: "رجاله ثقات لكن عطاء بن السائب -أحد الرواة- كان اختلط". الإرواء 7/ 203.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

الصفحة 619