كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
تحريمها على التأبيد (¬1) خالفه فيه علي، وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي، فإن عليا قال: "إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب" (¬2) فقال عمر: "ردوا الجهالات إلى السنة" (¬3)، ورجع إلى قول علي.
وتتعدد (¬4) عدة بتعدد واطئ بشبهة لحديث عمر (¬5)، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين
¬__________
(¬1) روى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا" أخرجه الإمام مالك برقم (1137) الموطأ ص 339، والشافعي والمسند 2/ 52، وعبد الرزاق برقم (10539 - 10541) المصنف 6/ 210، وسعيد برقم (695 - 696) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 219، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 441، قال الألباني: "هذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر". الإرواء 7/ 203.
(¬2) لم أقف عليه عن علي -رضي اللَّه عنه- بهذا اللفظ، وبمعناه أخرجه عبد الرزاق برقم (10532 - 10533) المصنف 6/ 210، وسعيد برقم (699) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 220، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 320، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 441 - 442، وقال الألباني عن إسناد البيهقي: "رجاله ثقات". الإرواء 7/ 204.
(¬3) في الأصل: الشبه، والمثبت من كتب الحديث، وقد أخرجه سعيد برقم (1326) سنن سعيد ابن منصور 3/ 1/ 355، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 441 - 442.
(¬4) في الأصل: وتعتد.
(¬5) ولفظه: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق يينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الأخر ثم لم ينكحها أبدا" وهو أثر سبق تخريجه ص 550.