كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الشيخان (¬1)، وقي رواية قالت: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل لامرأة تومن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" متفق عليه (¬2)، والعصب: ثياب يمانية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج، قاله القاضي (¬3)، وصحح في "الشرح" (¬4): أنه نبت يصبغ به.
ولا تمنع من صبر يطلى به بدنها، لأنه لا طيب فيه إلا في الوجه فلا تطلي به وجهها، لحديث أم سلمة قالت: "دخل علي رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال: ماذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب" (¬5)، ولا تمنع من ليس أبيض ولو حسنا من
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري، باب الطبب للمرأة عند غسلها من المحيض، كتاب الحيض برقم (313) صحيح البخارى 1/ 58، ومسلم، باب وجوب الإحداد. . .، كتاب الطلاق برقم (938) صحيح مسلم 2/ 1127 - 1128.
(¬2) من حديث أم عطية -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه البخاري، باب تلبس الحادة ثياب العصب، كتاب الطلاق برقم (5342 - 5343) صحيح البخاري 7/ 52، ومسلم، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. .، كتاب الطلاق برقم (938) صحيح مسلم 2/ 1127.
(¬3) ينظر: المغني 1/ 289، والإنصاف 24/ 141، وكشاف القناع 5/ 428.
(¬4) 24/ 139.
(¬5) أخرجه أبو داود، باب فيما تجنبه المعتدة في عدتها، كتاب الطلاق برقم (2305) سنن أبي داود 2/ 292 - 293، والنسائي، باب الرخصة في الحادة أن تمتشط بالسدر، كتاب الطلاق برقم (3537) المجتبى 6/ 204، وضعفه ابن حزم في المحلى 10/ 277، وفي سنده أم حكيم قال ابن =

الصفحة 625