كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

إبريسم؛ لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كالمرأة الحسناء الخلقة لا يلزمها تغيير نفسها في عدة الوفاة وتشوييها، ولا تمنع [من] (¬1) ملون (¬2) لدفع وسخ، ككحلي، وكأخضر غير صاف لأنه في معنى ثوب العصب، ولا تمنع من نقاب؛ لأنه ليس منصوصا عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه، والمحرمة منعت منه لمنعها من تغطية وجهها، ولا تمنع من أخذ ظفر ونحوه، ولا من تنظف وغسل وامتشاط ودخول حمام لأنه لا يراد للزينة ولا طيب فيه.
(ويحرم بلا حاجة تحولها) أي المعتدة لوفاة (من مسكن وجبت) العدة (فيه)، وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا، روي عن عمر (¬3) وعثمان (¬4) وابن عمر (¬5) وابن
¬__________
= حزم: "مجهولة وأمها أشد إيغالا في الجهالة". ا. هـ. وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن النسائي ص 126 - 127.
(¬1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 227.
(¬2) في الأصل: لملون.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (12072) المصنف 7/ 33، وسعيد برقم (1343 - 1344) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 358 - 359، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 79، وابن حزم في المحلى 10/ 286، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 435.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (12067، 12074) المصنف 7/ 33، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 182، وابن حزم في المحلى 10/ 286.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (12061 - 12062) المصنف 7/ 31، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 80، وابن حزم في المحلى 10/ 286، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 436.

الصفحة 626