كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
فصل في استبراء الإماء
من البراءة -أي التمييز والانقطاع- يقال: برئ اللحم من العظم إذا قطع عنه وفصل (¬1).
وهو شرعا: قصد علم براءة رحم ملك يمين من قن ومكاتبة ومدبرة وأم ولد ومعلق عتقها بصفة، من حمل غالبا (¬2)، بوضع حمل أو حيضة أو شهر أو بعشرة أشهر، -وسيأتي تفصيل ذلك-، عند حدوث ملك بشرإء أو هبة ونحوهما، وعند زواله بعتق أو زوال استمتاعه بأن أراد تزويجها.
والأصل فيه حديث رويفع بن ثابت (¬3) مرفوعا: "من كان يؤمن باللَّه واليوم اللآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" رواه أحمد وغيره (¬4)، ولأبي سعيد في سبي أوطاس (¬5)
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب 1/ 33، والقاموس المحيط 1/ 8، والمطلع ص 349، والزاهر ص 228.
(¬2) ينظر: المطلع ص 349، والروض المربع 2/ 320، وكشاف القناع 5/ 435.
(¬3) رويفع بن ثابت: بن السكن بن عدي بن حارثة، من بني مالك بن النجار، نزل مصر وولاه معاوية على طرابلس، فغزا إفريقية، توفي سنة 56 هـ.
ينظر: أسد الغابة 2/ 239 - 240، والإصابة 2/ 416 - 417.
(¬4) أخرجه الإمام أحمد برقم (16542، 16544) المسند 5/ 80، وأبو داود، باب في وطء السبايا، كتاب النكاح برقم (2158) سنن أبي داود 2/ 248، والترمذي، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، كتاب النكاح برقم (1131) الجامع الصحيح 3/ 437، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم. . .، كتاب السير برقم (4850) الإحسان 11/ 186، والبيهقي، باب استبراء من ملك الأمة، كتاب العدد، السنن الكبرى 7/ 449، والحديث حسنه الترمذي، وكذا الألباني في الإرواء 7/ 213.
(¬5) أوطاس: واد في الطائف، وقيل: واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين.