كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
مرفوعا: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض" رواه أحمد وأبو داود (¬1).
ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع فقط بالاستقراء (¬2): -
أحدها: ما ذكره بقوله: (ومن ملك) من ذكر ولو طفلا (أمة) بإرث أو شراء ونحوه (يوطأ مثلها) بكرا كانت أو ثيبا ولو مسبية، أو لم تحض لصغر أو إياس (من أي شخص كان) ملكها منه ولو طفلا (حرم عليه وطء) ـها (ومقدماته) من نحو قبلة (قبل استبراء) لما تقدم، وكالعدة قال أحمد: "بلغني أن العذارء تحمل" فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا. (¬3) ومقدمات الوطء مثله، ولأنها لا يؤمن كونها حاملا (¬4) من بائعها فهي أم ولده فلا يصح بيعها، فيكون مستمتعا بأم ولد غيره، فإن
¬__________
= ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 184، وفتح الباري 8/ 42، ومعجم البلدان 1/ 281، ومعجم ما استعجم 1/ 212.
(¬1) أخرجه الإمام أحمد برقم (11202) المسند 3/ 469، وأبو داود، باب في وطء السبايا، كتاب النكاح برقم (2157) سنن أبي داود 2/ 248، والدارمي، باب في استبراء الأمة، كتاب الطلاق برقم (2295) سنن الدارمي 3/ 224، والدارقطني، كتاب السير، سنن الدارقطني 4/ 112، والحاكم، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 195، والبيهقي، باب استبراء من ملك الأمة، كتاب العدد، السنن الكبرى 7/ 449، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 1/ 200، 7/ 214 بشواهده.
(¬2) في الأصل: بالاستبراء.
(¬3) ينظر: المغني 11/ 275، وشرح منتهى الإرادات 3/ 231.
(¬4) في الأصل: حامل.