كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وله وطء معتدة منه بغير طلاق ثلاث فيها (¬1)؛ لأنه لا يلزمه استبراؤها من مائه.
وإن طلقت من ملكت مزوجة (¬2) قبل دخول وجب استبراؤها نصا (¬3)، وقال: هذه حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها لأنه تجدد له الملك فيها ولم يحصل استبراؤها في ملكه، فلم تحل له بغير استبراء كما لو لم تكن مزوجة، ولأنه ذريعة إلى إسقاط الاستبراء بأن يزوجها البائع إذا أراد بيعها ثم إذا أتم البيع طلقها زوجها قبل دخوله.
الموضع الثانى: إذا وطئ أمته التي يوطأ مثلها ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها؛ لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، ولأن عمر: "أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطأها قبل استبرائها" (¬4)، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه فكذا البائع، وللشك في صحة البيع قبل الاستبراء لاحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع -لأن الأصل عدم الحمل- دون النكاح فلا يصح كتزوج المعتدة، وإن لم يطأ سيد أبيح البيع والنكاح قبل الاستبراء لعدم وجوبه إذن.
الموضع الثالث: إذا أعتق أم ولده أو سريته، أو مات عنها لزمها استبراء [نفسها] (¬5)؛ لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالعتق أو الموت، فلم يجز أن تنتقل إلى
¬__________
(¬1) أي: في عدته.
(¬2) في الأصل: زوجنه.
(¬3) المحرر 2/ 109، والمغني 11/ 279، والشرح الكبير والإنصاف 24/ 188 - 189، وكتاب الفروع 5/ 563 - 564، والبدع 8/ 154.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 228، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 263.
(¬5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 233.

الصفحة 634