كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
(فصل) في الرضاع
- بفتح الراء وقد تكسر- وهو لغة: مص لبن من ثدي وشربه (¬1).
وشرعا: مص لبن في الحولين ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه نحوه (¬2)، كأكله بعد تجبينه وسعوط به ووجور (¬3).
(ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (¬4)، وحديث عائشة مرفوعا: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"، رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجة: "من النسب"، (¬5)، وأجمعوا
¬__________
(¬1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 400، والمطلع ص 350، ولسان العرب 8/ 125 - 126، والقاموس المحيط 3/ 29 - 30.
(¬2) ينظر: التعريفات ص 148، والمبدع 8/ 160، والاقناع 4/ 124، والتنقيح ص 254، وغاية المنتهى 3/ 215.
(¬3) قال في المغني 11/ 313: "السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء غيره. والوجور: أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي" ا. هـ. وينظر: لسان العرب 5/ 279، 4/ 317.
(¬4) سورة النساء من الآية (23).
(¬5) أخرجه البخاري، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (5099) صحيح البخاري 7/ 9، ومسلم، باب ما يحرم من الرضاع. . .، كتاب الرضاع برقم (1444) صحيح مسلم 2/ 1068، وأبو داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (2055) سنن أبي داود 2/ 221، والترمذي، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كتاب الرضاع برقم (1147) الجامع الصحيح 3/ 453، والنسائي، باب ما يحرم من الرضاع، كتاب النكاح برقم (3303) المجتبى 6/ 99، وابن ماجة، باب يحرم من =